النكاح لا يصح إلا بولي وليس للرجل الزواج بأخرى إلا بعلم زوجته الأولى

محاضرات
طبوغرافي

الأستاذ الدكتور أحمد عبده عوض

الداعية والمفكر الإسلامى

الدكتور
النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها ولا أن توكل غير وليها - مع ثبوت عدم عضله لها- سواء كانت المرأة سبق لها الزواج أم لا، صغيرة كانت أم كبيرة، لقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) [التوبة: 32] وقوله تعالى: ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) [البقرة: 231] وقوله: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن)، [البقرة:232] فخاطب الرجال بتزويج النساء، ولو كان لها أن تزوج نفسها لما ثبت في حقها العضل من قبل وليها.

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي"، وقال أيضاً: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"
وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها". فالمرأة التى تزوج نفسها فنكاحها يُعد زنا والعياذ بالله.

وقد أجاز الإمام أبو حنيفة للمرأة المسلمة التي سبق لها الزواج ( الثيب ) أن تزوج نفسها دون ولي مع وجود شاهدي عدل وإعلان الزواج وفي ذلك تفاصيل كثيرة في مذهبه ولله الحمد .

هل زواج الرجل على زوجته يُعدّ خيانة؟

اشترطت الشريعة الإسلامية والقانون المصري ( الأحوال الشخصية ) إبلاغ الزوجة الأولى برغبة الزوج في الزواج بأخرى، ولم تشترط الشريعة ولا القانون المصري موافقتها، وإنما ضرورة إعلامها بوسيلة معروفة .

وإذا كان الرجل لا يستطيع أن يعدل بين الاثنتين فليس له حق أن يتزوج بالثانية، لأن من أهم شروط الزواج القدرة، وهذا اللفظ يتضمن القدرة الجسمية والقدرة المالية للإنفاق، وأيضا العدل بين الزوجات، فإن لم يكن قادرا على ذلك فلا يجوز له أن يقدم على الزواج بواحدة فضلا عن أن يتزوج بالثانية، لأنه غير قادر على تلبية متطلباتها.

وأوجه رسالة إلى كل رجل عاقل بأن يتقى الله تعالى فى زوجته وأولاده ولا يجرى وراء شهواته، وأن يراعى حقوق الزوجة، وأن يحسن تربية وتعليم الأولاد قبل أن يفكر فى الزواج بامرأة أخرى، لأن تعمير البيوت ليس بالأمر اليسير، وليس شيئا سهلا، فعلى كل رجل أن يتقى الله تعالى فى زوجته، وإذا أراد أن يتزوج عليها فليعلمها ويضمن لها كامل حقوقها أولا.