هذه المسألة استجدت في حياة الناس وكثر الحديث عنها عبر وسائل الإعلام وفي مجالس الناس واجتماعاتهم، وهي مسألة وقوع الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت ورسائل المحمول. فإذا طلق الرجل زوجته مشافهة عن طريق الهاتف أو الحاسب الآلي المرتبط بشبكة الإنترنت فإن الطلاق واقع شرعا. وكما أنه لا يتوقف على الإشهاد. فالطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به، ويبقى أن تتأكد الزوجة من أن الذي خاطبها هو زوجها، وليس هناك تزوير؛ لأنه ينبني على ذلك اعتداد الزوجة واحتساب بداية العدة من وقت صدور الطلاق الذي خاطبها بها الزوج.
أما الكتابة للزوجة بالطلاق عبر الرسائل الهاتفية أو الحاسب الآلي المرتبط بشبكة الإنترنت، فيقع الطلاق بشرط وجود النية. يقول النووي رحمه الله في المجموع ينعقد مع النية بلا خلاف، كما ينعقد بالصريح".
قال ابن قدامة في المغني: " إذا كتب الطلاق فإن نواه طلقت زوجته لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ؛ ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب .