الباب الأول النقابة الفصل الأول إنشاء النقابة وأغراضها
مادة (1): تنشأ نقابة مهنية مستقلة للمصريين المشتغلين بالعمل الإعلامي في إقليم جمهورية مصر العربية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، طبقًا للقانون ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة ويطبق في النقابات الفرعية قانون النقابة ولائحتها الداخلية.مادة (2): تضم النقابة الإعلاميين المصريين والإعلامي هو (من يساهم بدور فعال في عملية الاتصال بين الإنسان وما يهمه في كل الزوايا المحيطة وكل مرفق من مرافق حياته وطموحه وهمومه وحاجاته بعرض الأنباء والمعلومات الصادقة والآراء والأفكار والمواد الإعلامية التي من شأنها تنمية المجتمع في جميع مناحي المعرفة والأخلاق وتساهم في التكوين الإنساني والأفكار الصائبة، وتصب في مصالح المجتمع المصري) ويندرج تحت تعريف الإعلامي الذين يمارسون مهن المذيع، والمخرج، والمحرر، والمعد، والمترجم، والمصور، والمصحح، وجامع المادة الأرشيفية، والمراسل، والمندوب، والمونتير، ويجوز للجمعية العمومية أن تضيف إلى المهن الإعلامية تخصصات أخرى مرتبطة مباشرة بمجال العمل الإعلامي تبعًا للتطور المهني.
مادة (3): تشكل النقابة شعبًا للمهن الإعلامية بحسب تخصصات الأعضاء وهى كالتالي: - المذيعون: وتضم المذيع ومقدم البرامج والمراسل والمندوب (إذاعة وتليفزيون) - كاتب النص: وتضم معد البرامج والمحرر والمترجم (إذاعة وتلفزيون). - المخرجون أ- الإذاعة : 1- مخرج الدراما 2- مخرج البرامج ب-التلفزيون : 1- مخرج الدراما والأفلام الروائية والتسجيلية التلفزيونية 2- مخرج التنفيذ والبرامج 3- مخرج فن التحريك 4- مخرج التنويهات - المصور ومدير الإضاءة - المونتير - المنتج الفني ومدير الإنتاج (إذاعة وتلفزيون) وتحدد اللائحة الداخلية تفصيل هذه التخصصات، كما تحدد حقوق وواجبات أعضاء كل شعبة وجداولها الملحقة وشروط القيد فيها والمهام الخاصة بكل شعبة.
الجديد فى الإعلام قانون نقابة الإعلاميين
طبوغرافي
- حجم الخط
- الافتراضي
- وضع القراءة