الإفتاء: يجوز للجد إعطاء أموال الزكاة للأحفاد في هذه الحالة

أخبار
طبوغرافي

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه «يجوز للرجل الذي يعول أحفاده الفقراء، وهم في سن التعليم ويقوم بكل ما يلزمهم، أن يعطيهم من زكاة ماله بنية الزكاة ما يكفيهم، متى كانت نفقتهم غير واجبة عليه».


وأضافت «الإفتاء»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، أنه «من وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه شرعًا».

نفقة الجد على أولاد البنت وإعطاؤهم من الزكاة

السؤال: رجل يعول أولاد بنته الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم. ويسأل: هل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة؟

الجواب: يجوز للرجل الذي يعول أولاد بنته –أحفاده- الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم، أن يعطيهم من زكاة ماله بنية الزكاة ما يكفيهم متى كانت نفقتهم غير واجبة عليه؛ إذ إنَّ مَن وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه شرعًا.
والله سبحانه وتعالى وأعلم.