مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع بتعديل قانون تنظيم الهيئات الشبابية

أخبار
طبوغرافي

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المشروع يستهدف وضع منظومة قانونية جديدة لجميع مراكز الشباب، بما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات في إطار الخطة الاستراتيجية العامة التي وضعتها الحكومة في خصوص فئة الشباب والنشء، لافتة إلى أن المشروع يأتي في إطار حرص الدولة على تفعيل نص المادة (82) من الدستور بهدف القضاء على ما يقف حائلًا دون تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء في المجتمع.

وينص مشروع القانون على أن يضاف إلى نص المادة (1) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية تعريف (مركز التنمية الشبابية)، على أن يكون تاليًا في الترتيب لتعريف (الهيئات الشبابية الأخرى) وسابقًا لتعريف (الجهة الإدارية المركزية).

وجاء نص المادة (1) كتالي :"مراكز التنمية الشبابية: هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها، بغية اكتشاف وتنمية مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية، والرياضية، والثقافية، والفنية، والروحية في إطار السياسة العامة للدولة".

كما نص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (3/الفقرة الأولى)، والمادة (27/البندين 5، 7) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، النصوص الآتية:

مادة (3) فقرة أولى: تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، وعلى الأخص الآتي:
البند (5) من مادة (27): الإعفاء من الضرائب بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتي تلزم لممارسة نشاطها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدارية المركزية، كما تُعفى من هذه الضرائب والرسوم الأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب، ويُحظر التصرف فيما يتم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تُدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقاً للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.

كما نص مشروع القانون في البند 7 من المادة 27 على الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية على الأقل وفى جميع الأحوال تسري عليها التعريفة المقررة للمنازل.
وأضاف مشروع القانون فقرة ثانية إلى المادة (26) وبندا جديدا برقم (10) إلى نص المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه، نصهما الآتي:

مادة (26) فقرة ثانية: "ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية، ويصدر بالنظام الأساسي لها قرار من الوزير المختص، يتضمن تنظيمها واختصاصاتها، ومواردها المالية، وكيفية تشكيل مجالس إدارتها، وآلية الرقابة على أعمالها، بعد موافقة وزير المالية حال ترتيب أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة".

مادة (27): بند (10) (مستحدث): الإعفاء من مقابل الانتفاع الصادر إلى أي من الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية وغيرها.

ونصت (المادة الرابعة) من مشروع القانون على أن :"على الهيئات الشبابية التي لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار الوزير المختص بشئون الشباب رقم 36 لسنة 2018 توفيق أوضاعها دون رسوم، طبقًا لأحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون".

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الواقع العملي لتطبيق نصوص مواد قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218لسنة 2017 أسفر عن أن مراكز الشباب، وعددها 4273 مركزًا على مستوى الجمهورية، والتي تمارس جميعها ذات النشاط، لا تخضع لأداة تشريعية واحدة، إذ إن البعض منها وعددها 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 بينما بعضها الآخر وعددها 207 مراكز تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعة من قبل جمعياتها العمومية، أو للائحة استرشادية صادرة من اللجنة الأولمبية المصرية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه من هذا المنطلق فإن مراكز الشباب على مستوى الجمهورية يتعين أن تمارس أوجه نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة، والمخططات التي تضعها الجهات المسئولة.

ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن منح بعض تلك المراكز سلطة وضع أنظمتها الأساسية، وسياستها العامة، وتنظيم كافة شئونها بما في ذلك تحديد أوجه وكيفية صرف ما تدعمه بها الموازنة العامة للدولة سنوياً وما تخصصه لها وزارة الشباب والرياضة من إعانات نقدية من ميزانيتها للدولة من مبالغ مالية، أدى لغل يد الجهات الإدارية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة أو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات التي تقع في نطاقها مراكز الشباب، عن إخضاع هذه المراكز لرقابتها من الناحية التنظيمية أو الإدارية أو الصحية أو الفنية، وهو ما قطع على تلك الجهات سبل التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في حال وجود أي مخالفة للقوانين أو اللوائح.