الأستاذ الدكتور أحمد عبده عوض
الداعية والمفكر الإسلامى
حالة من الجدل الشديد شهدها العالم العري والعالم الإسلامي بعدما دعا الرئيس التونسي"السبسي"، خلال خطابه بمناسبة العيد الوطني للمرأة، إلى المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات وخاصة في الميراث، مؤكدا أن هذا الأمر لا يتعارض مع الدين، كما طالب تغيير المنشور رقم 73 الذي يمنع زواج المرأة التونسية من رجل غير مسلم، مبررا دعوته بـ»المتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة».
وقد اعتبر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبده عوض الداعية الإسلامي الكبير أن مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حول المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وإمكانية زواج المرأة المسلمة من غير المسلم هي طعن صريح في ثوابت الدين، ويزيد إلى خروج عن الإسلام لأنه تدخّل في ثوابت لا مجال لتبديلها وأحكام المواريث تكفل الله سبحانه بتفصيلها وبيانها في كتابه العزيز: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأكد فضيلة الدكتور أحمد عبده عوض على أن أن زواج المسلمة بغير المسلم غير جائز شرعا وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والعلماء الكرام وأنه إذا حدث مثل هذا الزواج فهو زنا ولا يجوز إطلاق لفظة الزواج عليه استنادا الى قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا».
وشددت دار الإفتاء المصرية على أنه لا اجتهاد في الأحكامِ الشرعيةِ قطعيةِ الثبوتِ والدلالةِ، ولا مجال فيها لوجهات النظر الشخصية، والتي منها "أحكام المواريث"؛ لأنها حُسِمت بنصوصٍ شرعيةٍ قطعيةٍ وصريحةٍ لا تحتمل أكثرَ من معنًى.
وأوضحت دار الإفتاء أن "أحكام المواريث" لا تخضع للاجتهاد، ولا مجال لوجهة النظر الشخصية فيها؛ لأن الذي قدَّر نصيبَ كل وارث شرعًا فيها هو الله سبحانه وتعالى، ونصَّ على ذلك صراحة في آيات القرآن الكريم، فقال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"؛ وعليه تكون قضية المواريث من الأحكام قطعية الثبوت والدلالة التي لا تقبل الاجتهاد ولا وجهات النظر.
وحذَّرت دار الإفتاء في بيان لها من تلك الدعوات التي أُطلقت مؤخرًا وتطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، واصفة إياها بالواهية التي تفتقد إلى العلم بقواعد الشرع الشريف.
وبينت الدار أن الزعم بأن الشرع ظلم المرأة لصالح الرجل في قضية الميراث زعم باطل؛ وأن دعوى أن الإسلام يورث الرجل على الإطلاق أكثر من الأنثى دعوى لا يعتد بها؛ ففي مقابل أربع حالات فقط يرث فيها الرجل ضعف المرأة نجد في المقابل أكثر من ثلاثين حالة في الميراث تتساوى فيها المرأة مع الرجل أو ترث أكثر منه أو ترث ولا يرث.
وقالت دار الإفتاء إن الشرع الشريف قد حثَّ على الاجتهاد فيما لا نصّ شرعيّ فيه ولا إجماع، فقال تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ}، ولقوله صلى الله عليه وسلم "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ"، فاتحًا بذلك الباب أمام العلماء ليجتهدوا في بيان الأحكام الشرعية للأمة الإسلامية.
وشدَّدت دار الإفتاء على ضرورة عدم إقحام القضايا الدينية في السياسة وعدم تدخل رجال السياسة في الدين، كما طالبت – من قبل مرارًا - بعدم تدخل رجال الدين في السياسة؛ لأن ذلك يضر بالدين والسياسة معًا.
كما أكدت دار الإفتاء أنها كمؤسسة دينية موكول بها بيان الأحكام للناس والتصدي للأفكار التي تصطدم مع صحيح الدين هو ما دفعها لبيان هذا الأمر، مع تأكيدها احترامها الكامل للجميع في حرية إبداء آرائهم، وحرصها على عدم التدخل في شئون الدول والمجتمعات، فلا يمكن لأي دولة أو مؤسسة أن تتدخل في شئون دولة أخرى.