كارثة : 100 ألف طفل بلا أب

ملفات
طبوغرافي

بلغت قضايا إثبات النسب بالمحاكم نحو 75 ألف قضية، بينما يشير رجال القانون إلى أن العدد الحقيقى تعدى مائة ألف حالة، بما يعنى أن هناك مائة ألف طفل وطفلة ينتظرون العدل لإثبات حق البنوة والخدمات والحياة، وأن هناك شريحة لم تتقدم للمحاكم لفقر السيدات وعدم القدرة على المصروفات بالمحاكم، فيما أكدت الأرقام الصادرة عن المراكز الحقوقية، أن أكثر من ١١ ألف زوج قد تقدموا بشكاوى خلال الثلاثة أعوام الماضية بسبب صحة النسب، وبين رصد لمركز البحوث الاجتماعية والجنائية عن وقوع ١٥٠٠ جريمة بسبب قضايا نفى النسب خلال العام الماضى، فيما وصل عدد المحاضر المحررة فى أقسام الشرطة خلال عام 2015 بسبب الخلاف على صحة النسب إلى ٤٥٠٠ بلاغ.


وقالت بسنت رفعت المحامية الحقوقية فى مؤسسة قضايا المرأة، يرجع إنكار الآباء لأطفالهم عدة أسباب، تتمثل بالفقر وعدم الرغبة فى الإنفاق عليهم وكيد الأزواج للزوجات، أو منع حصولهم على حقوقهم الشرعية فى الميراث فى حالة إنجاب الإناث، أو إنجاب الأطفال من زواج العرفى.


يقول هاشم رفعت المحامى المتخصص فى الأحوال الشخصية، إن القانون قد حدد 5 شروط لقبول دعوى"إنكار النسب"، حيث اشترط أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، أو أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة أو تضع مولودها فى مدة تقل عن 6 شهور من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى أو فى حالة عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران، وأخيرا اللعان بشرط ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة ولو ضمنا بمعنى أن يكون قد سكت على مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها واشترك فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعلمه ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.


قال المستشار محمود البنا الحقوقى وعضو جمعية الحق فى الحياة، إن الأم والأطفال وحدهم من يدفعوا ثمنا باهظا لضعف الإطار القانونى المتمثل فى قانون الأحوال الشخصية سواء كان زواجا رسميا موثقا أم عرفيا غير مسجل، والذى يمنح الآباء وحدهم حق تسجيل الأبناء باسمهم.


واضاف : يجيز قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 دون إلزام، استخدام تحليل البصمة الوراثية DNA، وكذلك تسهيل استخراج شهادة الميلاد للطفل، فبعد أن كان لا يسمح للمرأة باستخراج شهادة ميلاد لطفلها فى (الزواج الرسمى) وكان يسمح بذلك فقط للأب أو الجد أو العم، أصبح من حق المرأة منذ عام 2008 وفق قانون الطفل المصرى رقم 12 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 استخراج شهادة ميلاد لطفلها، لكن باسم والدها أو اسم يختاره السجل المدنى لحين الفصل فى قضية النسب.


وأكمل عضو جمعية الحق فى الحياة، أن محكمة القضاء الإدارى ألزمت وزارة الداخلية بتقييد أبناء السيدات من الزواج العرفى فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم والده الذى ذكرته الوالدة، إلى أن تقضى المحكمة فى واقعة ثبوت نسبه، كما اعتبرت المحكمة وزارة التربية والتعليم، ملتزمة بقبول الطفل فى إحدى المدارس التى تتناسب ومرحلته العمرية.