نشرت الوقائع المصرية-ملحق الجريدة الرسمية- قرار الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٠ بمنع الري بالغمر في الأراضي المستصلحة.
ونص القرار على أن تسري أحكامه على جميع الأراضى الجديدة حسبما ورد بالمادة رقم 62 من القانون رقم 12 لسنة 1984 والمواد أرقام (6 : 14) من لائحته التنفيذية والصادرة بقرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 14900 لسنة 1995 والمادة رقم (1)
من القانون رقم 143 لسنة 198.
وألزم القرار جميع المزارعين وملاك الأراضى بمناطق الاستصلاح المخالفة التى تروى بالغمر بمنع الزراعة بالغمر والالتزام بتحويل نظام الرى بأراضيهم إلى الرى الحديث (بالرش أو التنقيط أو رى تحت سطحى).
ويمنح القرار المزارعين وملاك هذه الأراضى مهلة عام واحد من تاريخ نشر القرار لتوفيق
أوضاعهم وتنفيذ شبكات الرى الحديث بأراضيهم وإخطار الوزارة بالتنفيذ والاعتماد من خلال لجنة الإدارة الإقليمية المشكلة بكل محافظة.
ونص القرار على أنه بعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة يبدأ تطبيق غرامات تبديد مياه الرى لمن لم يوفق أوضاعه طبقا لأحكام المادة (96) من القانون رقم 12 لسنة 1984وما تالها من تعديلات بتلك الفئات وذلك لحين توفيق أوضاعه والانتهاء من تنفيذ شبكات الرى الحديث.