القوى العاملة: 40 % الحد الأقصى لتخفيض أجر العامل بالسعودية

أخبار
طبوغرافي

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، الخميس، عددا من التقارير من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وفي تقريره، أشار المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق، إلي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية كشفت عن أنه لا يسمح بتخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل، مع وجوب أن يكون تخفيض الساعات متناسبا مع تخفيض الأجر أيا كانت وسيلة تنفيذ العمل، شريطة أن يتراوح التخفيض بين 1% إلي 40 % من الأجر.

وأوضح عبدالرازق، أن وزارة الموارد السعودية نوهت بأنه يوجد شرطان لتخفيض أجر العمال طبقا لقانون العمل، وهما أن تكون المنشأة تضررت من تداعيات أزمة "كورونا"، وأن يقابل تخفيض الأجر تخفيضا لساعات العمل، لافتة إلى أن الحد الأعلى لتخفيض الأجر هو 40 %.

وأشارت إلى أنه يجب أن يكون تخفيض الأجر مقابل التخفيض في ساعات العمل الفعلية من الحد المقرر لساعات العمل الفعلية في المادة (98) من نظام العمل سواء في شهر رمضان أو غيره من الأشهر بحسب الحال.

وأكدت أنه لا يجوز للمنشأة فصل العامل على مبدأ "القوة القاهرة"، في حال عدم استفادتها من الإعانة الحكومية، إلا بعد تحقق الشروط المشار إليها في أحكام المادة 41 ومذكرتها التفسيرية.

وبشأن الإجازة الاستثنائية، أكدت الوزارة أنه لا يجوز إجبار العامل على الحصول على إجازة استثنائية دون أجر بدون موافقته، إذ إن طلب الإجازة دون أجر هي حق للعامل.

ولفتت الوزارة إلى أن عقد العمل يعد موقوفا خلال مدة الإجازة الاستثنائية متى زادت على 20 يوما ما لم يتفق الطرفان على اعتبار العقد غير موقوف في ما زاد على هذه المدة.

وفي تقرر من مكتب التمثيل العمالي بميلانو - إيطاليا أشار الملحق العمالي مجدي حسنين إلي أن وزيرة الزراعة الإيطالية اقترحت مشروع قانون بإعطاء إذن إقامه لـ٦٠٠ ألف مهاجر صالح لمدة ستة أشهر وتجدد، كاشفا أن أكثر من ٥٣% من الإيطاليين يؤيدون الخروج من الاتحاد الأوروبي.