يتساءل كثير من المسلمين عن المكروهة قائلين: "هل الصلاة ممكنة في أي وقت ليلاً ونهارًا؟ أم هناك أوقات لا يستحب فيها ا
لسجود والركوع"؟!
هناك أوقاتًا يسميها الفقهاء أوقات الكراهة، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة: عند
طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين (أي بعد وقت شروق الشمس بـ20 دقيقة)، وعند استوائها في وسط السماء
حتى تزول، وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
ولكن ذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تكرهُ الصلاة فيه عندهم.
وقد اتفق الفقهاء على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم
استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتي وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في
أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ ك مثلًا، فلا تصلَى في أوقات الكراهة.