فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ).
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز اقتناء الكلب لسبب غير هذه الأسباب الثلاثة، وذهب آخرون إلى أنه يجوز أن يقاس على هذه الثلاثة ما كان مثلها أو أولى، كحراسة البيوت؛ لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحراسة الماشية والزرع؛ فجواز اقتنائه لحراسة البيوت من ب
هل يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيوت؟
الجواب:
لم يستثن النبي "صلى الله عليه وسلم" من تحريم اقتناء الكلب إلا ثلاثة فقط، وهي:
- كلب الصيد.
- كلب حراسة الماشية.
- كلب حراسة الزرع.
قال النووي في "شرح مسلم" (10/340):
"هَلْ يَجُوز اِقْتِنَاء الْكِلَاب لِحِفْظِ الدُّور وَالدُّرُوب وَنَحْوهَا؟
وأجاب:
فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدهمَا: لا يَجُوز، لِظَوَاهِر الأَحَادِيث، فَإِنَّهَا مُصَرِّحَة بِالنَّهْيِ إِلا لِزَرْعٍ أَوْ صَيْد أَوْ مَاشِيَة.
وَأَصَحّ الوجهين هو:
يَجُوز، قِيَاسًا عَلَى الثَّلاثَة، عَمَلا بِالْعِلَّةِ الْمَفْهُومَة مِنْ الأَحَادِيث وَهِيَ الْحَاجَة" انتهى.
وهذا الذي صححه النووي رحمه الله من جواز اقتناء الكلب لحراسة البيت، صححه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "شرح صحيح مسلم"، قال:
"والصحيح أنه يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت، وإذا جاز اقتناء الكلب لتحصيل منفعة كالصيد، فاقتناؤه لدفع مضرة، وحفظ النفس من ب انتهى بمعناه.